قواعد الامتحان

قواعد الامتحان :

1- الإعفاء :

يجوز أن يعفى الطالب من أداء الامتحان فى بعض المقررات فى المرحلة قبل النهائية إذا كان قد أداه بنجاح فى جامعة معترف بها .
 

2- الحالات المرضية :

يتقدم الطالب يوم الامتحان الساعة التاسعة صباحاً إلى اللجنة الطبية للطلاب لمناظرة حالته المرضية ولا يعتبر متخلفا عن الامتحان إذا أقرت اللجنة حالته ولا يجوز قبول عذر الطالب مرضيا عن امتحان انقضى تاريخه ( إلا فى الحالات القهرية ) .
 

3- الحرمان :

يجوز للكلية أن تحرم الطالب من أداء الامتحان ( كأن تكون مواظبتة غير مرضية مثلاً ) ويعتبر الطالب راسباً فى المقرر بتقدير " ضعيف جداً " وحين ينجح فى الإعادة يحصل على تقدير   " مقبول " .

التخلف بعذر تنص المادة ( 80 ) من قانون 49 لسنة 1972 لتطبيق الجامعات للائحة التنفيذية على أنه إذا تخلف الطالب عن الامتحان بعذر قهرى لا يعتبر راسباً بشرط ألا تزيد مرات التخلف عن فرصتين ( والجامعة منح فرصة ثالثة عند الضرورة ) .

4- التخلف بدون عذر :

إذا تخلف الطالب عن أداء الامتحان التحريرى بدون عذر تقبله الكلية يتعبر راسبا بتقدير "ضعيف جدا" وحين ينجح فى الإعادة يحصل على تقدير مقبول.
 

أداء الامتحان :

1-  على الطالب التواجد داخل قاعة الامتحان بنصف ساعة قبل الموعد.

2- يحظر على الطالب الدخول إلى لجنة الامتحان وبحيازته أى أوراق أو كتب أو مذكرات كما يحظر دخول التليفون المحمول وإذا تم ضبطه وفى حيازته أي من هذه الأشياء حتى ولو يحاول الغش يحال إلى التحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالكلية .

3-  لغة الامتحان هى اللغة التى يدرس بها المقرر ( وللكلية الإستثناء عند الضرورة ) .

4-  على كل طالب أن يدون إسمه ورقم جلوسه وفرقته الدراسية فى المكان المخصص .

5- على الطالب أن يجيب على الأسئلة فى جميع الصفحات والأسطر وغير مسموح بترك مسافات أو صفحات غير مستعملة ولن يسمح للطالب بإستعمال كراسة امتحان أخرى إلا إذا كان مستوفيا لكل ما سبق .

6- غير مسموح للطالب بوضع أيه علامات تعتبر مميزة فى ورقة الإجابة وإذا تبين ذلك سيلغى إمتحانه ويحال إلى التحقيق لمخالفته لقواعد الامتحان .

7-  غير مسموح بتوجيه الأسئلة إلى أستاذ المادة الذي سيكون متواجداً لمدة نصف ساعة فقط من بدء الامتحان .

8-  غير مسموح للطالب بمغادرة لجنة الامتحان قبل مضى نصف وقت الامتحان .

9-  غير مسموح للطالب مغادرة مكانه أو تغييره .

10- غير مسموح للطالب بالتحدث مع مراقب الامتحان .

11- عند انتهاء الطالب من الإجابة عليه تسليم كراسة الامتحان إلى المراقب المكلف بذلك والتأكد من استلام بطاقته الجامعية(الكارنيه).

12- غير مسموح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان   فى الربع ساعة الأخيرة من المدة المحددة للإمتحان .

 

الرسوب :

يعتبر الطالب راسبا اذا حصل على تقدير ضعيف أو ضعيف جدا وحين ينجح فى الإعادة يحصل على تقدير مقبول.
 

رصد الدرجات:

1-  إذا تغيب الطالب عن الامتحان التحريري يعتبر غائبا عن إمتحان المادة.

2-  إذا حصل الطالب على درجة أقل من30 % فى التحريري يعتبر الطالب راسبا فى المادة.

3-  يحصل على تقدير مقبول كل من نجح فى الامتحان  تحت الظروف الاتية:

أ‌   - سبق حرمانه من امتحان المادة .

ب‌-  سبق تخلفه عن الامتحان بدون عذر مقبول.

ج - سبق رسوبه فى امتحان المادة.
 

إلغاء الامتحان :

لعميد الكلية إلغاء إمتحان الطالب فى مقرر أو أكثر كعقوبة له عن مخالفة قام بها.

التظلمات:

 

تقدم خلال أسبوعين من إعلان النتيجة مع دفع الرسوم المقررة.