الهيكل التنظيمي ولائحة وحدة ضمان الجودة والأعتماد

اللائحة الداخلية

لوحدة ضمان الجودة

بكلية الطب البشري

جامعة بني سويف

الفهرس

م            المحتوي    

1           مقدمة        

2           الفصل الاول: احكام عامة   

3           الفصل الثاني: رؤية ورسالة واهداف الوحدة  

4           الفصل الثالث: اختصاصات ومهام وخطة عمل الوحدة العامة 

5           الفصل الرابع: منهجية و خطة عمل الوحدة  

6           الفصل الخامس: تشكيل الهيكل التنظمي للوحدة       

7           الفصل السادس :اختصاصات ومهام مجلس ادارة الوحدة       

8           الفصل السابع:اختصاصات ومهام رئيس مجلس ادارة الوحدة 

9           الفصل الثامن:اختصاصات ومهام مدير الوحدة        

10         الفصل التاسع:اختصاصات ومهام نائب مدير الوحدة  

11         الفصل العاشر- الاخير:النظام المالي 

مقـــــدمـــــــــــــــــــــــــة

في اطار الخطة القومية لتطوير التعليم العالي، وما اقرته وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات من ضرورة وجود هياكل ثابتة ضمن الهيكل التنظيمي للكليات و الجامعات المصرية لإدارة اعمال الجودة داخل كل كلية .

وتعتبر عملية تطوير التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص من اولويات التنمية والتطوير في مصر, وضمانا لجودة التعليم والنهوض به والوصول للمستوي العالمي, وحيث يحتم علينا الواجب القومي جميعاً بذل الجهد والوقت و الاخلاص والصدق في رفع كفاءة العملية التعليمية والمؤسسية داخل الكلية وذلك للوصول الي الاعتماد .

وايمانا بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة، قامت وزارة التعليم العالي بتبني استراتيجية لتحسين وتطوير اداء التعليم العالي، وقد تم ترجمة تلك الاستراتيجية في انشاء الهيئة القومية للإعتماد و انشاء مراكز الجودة بالجامعات ووحدات الجودة بالكليات .

ومن هذا المنطلق قامت كلية الطب البشري جامعة بني سويف بتأسيس وحدة ضمان الجودة–عام 2009 طبقا لقرار مجلس الكلية رقم (79)  فقد تم اعتماد الوحدة ككيان ادارى يختص بمتابعة وتقويم الأداء داخل الكلية .

وقام مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بالكلية بدراسة واعداد اللائحة الداخلية الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية بحيث تتوافق مع اللائحة الداخلية لمركز ضمان الجودة بالجامعة وتحقق الغرض المنشود منها وبما يتوافق ايضاً مع استراتيجية الكلية والجامعة من اجل ضمان الجودة والوصول الي الاعتماد .

الفصل الاول: احكام عامة

مادة (1) : ينشأ بكلية الطب البشري جامعة بني سويف وحدة ضمان الجودة بموجب قرار انشاء الوحدة طبقا لقرار مجلس الكلية رقم (79) لسنة 2009   وتتبع الاستاذ الدكتور / عميد الكلية مباشرة في الهيكل التنظيمي للكلية .

مادة (2) : تقوم الوحدة بانشاء نظام داخلي لضمان الجودة بالكلية وفقاً للمعايير والنظم التي حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

مادة (3) : يكون مقر الوحدة بمبني كلية الطب البشري – جامعة بني سويف .

مادة (4) : يصدر عميد الكلية قراراً بتشكيل مجلس الادارة لوحدة ضمان الجودة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة بني سويف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (5): يصدر عميد الكلية قراراً بتعين مدير لوحدة ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة بني سويف مع مراعاة المادة 25 من نص اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (6) : يصدر عميد الكلية قراراً بتعين نائب لمدير الوحدة ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة بني سويف مع مراعاة المادة 25 من نص اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (7) : يعين منسقين اللجان الاساسية  بوحدة ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة بني سويف بناء علي ترشيح مدير الوحدة وموافقة مجلس ادارة الوحدة مع مراعاة المادة 25 من نص اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

 مادة (8) : يعين منسقين للأقسام العلمية و منسقين اللجان الفرعية  بوحدة ضمان الجودة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة بني سويف بناء علي ترشيح مجلس الاقسام العلمية وموافقة مجلس ادارة الوحدة مع مراعاة المادة 26 من نص اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (9) : يتم تعيين كلا من مسئول تكنولوجيا المعلومات  و مسئول مشتريات وتوريدات  و مسئول اداري و مالي  و سكرتير  بوحدة ضمان الجودة من بين العاملين او من العمالة المؤقتة (اذا لم يوجد في العاملين) بكلية الطب جامعة بني سويف بناء علي ترشيح مدير الوحدة مع مراعاة المادة 27 من نص اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة(10):يتولى تسيير أعمال ضمان الجودة بالأقسام العلمية لجنة بالقسم(لجنة تسير الجودة) يتم اختيارهم بالتنسيق بين رئيس القسم ومدير وحدة ضمان الجودة وموافقة مجلس ادارة الوحدة مع مراعاة المادة 27 من نص اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة(11): يتولى تسيير اعمال الجودة بالأقسام الادارية لجنة تشتمل علي عضو من كل ادارة يتم اختيارها بالتنسيق بين مدير الكلية و مدير وحدة الجودة وموافقة مجلس ادارة الجودة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

مادة(12): يسري بشان هذه الوحدة جميع احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972

مادة(13): يسري العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من المجالس المختصة و لا يجوز تعديل اي احكام او نصوص تتضمنها هذه اللائحة الا بمعرفة الجهات التي وافقت علي اللائحة قبل التعديل المقترح

مادة(14): يعتبر كل ما جاء بهذه اللائحة من احكام ونصوص ملزماً للمسئولين عن إدارة الوحدة ولجانها المعهود اليها تصريف كافة شئونها الادارية والمالية .

مادة(15): يمثل الوحدة رئيس مجلس إدارتها ويكون مدير الوحدة مسئولا عن تصريف شئونها

مادة(16): عند تغيب اي منسق لجنة او عضو بالوحدة عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية للوحدة دون اعتذار مكتوب ومقبول، يعتبر ذلك تخلياً منه عن المهام الموكلة اليه ويذكر ذلك في تقييم الاداء الشهري الذي تعده لجنة المراجعة الداخلية

مادة(17):علي جميع اعضاء الوحدة تقديم تقرير شهري عما قاموا بإنجازه من مهام خلال هذا الشهر، وإذا تعثر اتمام بعض المهام او كلها تذكر اسباب هذا التعثر مع وجوب ابلاغ منسقي اللجان ومدير الوحدة باي عقبات فور ظهورها حتي يتسنى مناقشها واتخاذ ما يلزم للتعامل معها .

مادة(18): يتم اخطار مدير الوحدة رسميا من قبل منسقي اللجان والاعضاء بالوحدة عن اي سفر لمدة تزيد عن اسبوع خارج او داخل البلاد قبل موعد السفر بأسبوع علي الاقل، وعلي ان يقدم العضو او رئيس اللجنة تقريرا اذا تزامن موعد سفره مع موعد تسليم نتائج المهام او التقارير المطلوبة منه. ويشمل التقرير ما تم من انجاز للمهام ومن يخالف ذلك يعتبر ذلك تخلياً منه عن مسؤوليته تجاه الوحدة ويذكر ذلك في تقييم الاداء الخاص به .

مادة(19): على جميع اعضاء لجان الوحدة ضمان الاتصال المستمر بينهم وبين منسقي لجانهم لتسليم المهام وتسليم النتائج في الموعد المقرر لها واذا حدث عكس ذلك يبلغ رؤساء اللجان رئيس الوحدة كتابة حتي يرفق ذلك بتقييم الاداء الشهري للعضو .

مادة(20): يحصل السادة منسقي اللجان وجميع اعضاء وحدة الجودة عند الطلب علي شهادة من وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الطب عن الفترة التي امضوها في العمل ونوعية العمل بالوحدة لإرفاقها بالسيرة الذاتية الخاصة بهم مرفقا بها نتائج التقارير عنهم وذلك لتقديمها الي من يهمه الامر .

مادة(21): إذا رغب اي من منسقي اللجان او الاعضاء استبدال او الاعتذار عن احد او بعض او كل المهام الموكلة اليه ان يتقدم بطلب لمدير الوحدة قبل مرور ثلث المدة المقررة لإتمام هذه المهمة او المهام حتي يمكن اعادة توزيعها و ان يرفق بطلبه المبررات الداعية الي ذلك .

مادة(22): علي مدير الوحدة ان يعمل علي تذليل الصعوبات واسباب التعثر في المهام قدر امكانه وحسب المتوفر لديه من الامكانات ومن خلال التعاون مع ادارة الكلية ممثلة في عميدها وان يقدم الدعم والعون لكل منسقي اللجان واعضاء الوحدة لضمان حسن سير العمل .

مادة(23): يجوز لوحدة ضمان الجودة الاستعانة بعدد من الخريجين والطلاب المتميزين بالنشاط والمبادرة في انجاز الاعمال للمعاونة في توزيع وجمع الاستبيانات ومساعده اللجان في بعض الاعمال الفنية مع وضع آلية لضمهم للوحدة نظير منح شهادات تقدير لهم علي معاونتهم في انشطة الجودة .

مادة(24): يجوز لوحدة ضمان الجودة الاستعانة بعدد من رجال الاعمال المتميزين والخبراء بالنشاط والمبادرة في انجاز الاعمال للمعاونة في بعض الاعمال الفنية بالوحدة نظير منح شهادات تقدير لهم علي معاونتهم في انشطة الجودة .

مادة(25):يشترط عند تعيين اعضاء هيئة التدريس في مناصب وحدة الجودة الآتي :

-    ان يكون محمود السيرة حسن السمعة

-    ان يكون عضو بوحدة ضمان الجودة لمدة لا تقل عن سنه واحده

-    ان يكون لا يشغل اي منصب اداري بالكلية عند النظر في تعينه في احدي مناصب الوحدة

-    ان يكون قد شارك في تطبيق نظام الجودة (او احدي مشروعات التطوير) في منظومة الاصلاح القومي للتعليم الجامعي

-    يتميز بشخصية قادرة علي التعامل بكياسة وتفهم مع ادارة الكلية، اعضاء هيئة التدريس، الطلاب والموظفين العاملين علي جميع المستويات بالمؤسسة التعليمية .

-    ان يكون ملتزما في عمله ومتما لواجباته ومحسنا اداءها

-    ان يكون لديه المهارة في التعامل مع الارقام وتفسير دلالتها ويشمل : التحليل الدقيق لمجموعة البيانات, واساليب التحقق والمطابقة .

مادة(26):يشترط عند اشتراك عضو هيئة التدريس في عضوية اللجان بوحدة الجودة الآتي :

-    ان يكون محمود السيرة حسن السمعة

-    ان يكون قد اجتاز دورات تدريبية في ضمان الجودة والتطوير

-    ان يكون ملتزما في عمله ومسلكه بواجباته ومحسنا اداءها

-    ان يكون لديه المهارة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة

-    ان يكون له نشاط علمي و اجتماعي ملحوظ في الكلية

مادة(27): يشترط عند اشتراك الاداريين في عضوية اللجان بوحدة الجودة الآتي :                   

ان يكون محمود السيرة حسن السمعة

ان يكون قد اجتاز دورات تدريبية في ضمان الجودة والتطوير

ان يكون ملتزما في عمله و متما لواجباته ومحسنا اداءها

ان يكون لديه المهارة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة

ان يتلاءم التوصيف الوظيفي مع المؤهل الدراسي

مادة(28): يتولى اعضاء وحدة الجودة ومجلس ادارتها ومديرها ورؤساء لجانها المبينين في هذه اللائحة كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل بالوحدة وانطلاقاً بما يحقق اهداف الوحدة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة .

مادة(29):تتكون الوحدة من عدد من اللجان الاساسية و اللجان الفرعية وهي المسئولة عن تنفيذ برامجها وانشطتها .

مادة(30):يتم مراقبة الوحدة من خلال متابعة مجلس الكلية و مركز ضمان الجودة بالجامعة لأنشطتها وبرامجها .


الفصل الثاني: رؤية ورسالة واهداف الوحدة

مادة(31): رؤية الوحدة

" استكمال مقومات نظم ضمان الجودة الداخلية بالكلية بحيث تكون قادرة على التطوير المستمر بما يؤهلها للحصول على الاعتماد المؤسسي والأكاديمي لبرامجها من الهيئات المحلية و الإقليمية  و العالمية ".

مادة(32):رسالة الوحدة

" توفير مقومات التطوير المستمر للكلية لمواكبه التطورات العلمية والتكنولوجية  المتسارعة ، و ضمان جودة الأداء والارتقاء بخريجي الكلية إلى مستوى التميز والقدرة التنافسية المحلية والإقليمية ".

مادة(33): تهدف وحدة ضمان الجودة الي تحقيق الاهداف الاستراتيجية التالية :

(1)    تنمية القدرات المؤسسية و الموارد البشرية للكلية

(2)    تفعيل نظم ادارة الجودة بالكلية

(3)    تطوير الكلية لتكون مركز اشعاع علمي في عمليات التعليم والتعلم

(4)    تعزيز وتحسين جودة الخدمات المجتمعية بالكلية

(5)    تطوير جودة اداء العملية البحثية بالكلية

مادة(34): تهدف وحدة ضمان الجودة إلى تحقيق غايتها و ذلك من خلال الاهداف التالية :

1-       انشاء نظام داخلي للجودة .

2-       تطوير البرامج و المقررات الدراسية بما يتناسب مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

3-       تطوير وتحسين السياسات المتبعة في التعامل مع مشكلات التعليم

4-       تفعيل نظام التعلم الالكتروني من خلال تحويل بعض المقررات الدراسية الي صورة الكترونية

5-       تطوير اساليب التقويم و الامتحانات للمقررات الدراسية بالكلية

6-       تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس في العملية التدريسية والتعليمية

7-       تطوير استراتيجية التعليم والتعلم

8-       وضع نظام و معايير وآليات التقويم الذاتي للكلية

9-       وضع نظام للتقويم الاداء المستمر داخل الكلية

10-  تصميم نماذج التقويم المختلفة لكافة انشطة الكلية .

11-  نشر وتعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة داخل الكلية .

12-  وضع سياسات الكلية في مجال الجودة

13-  دراسة طرق تفعيل نتائج التقويم في دعم عمليات التحسين المستمر بالكلية

14-  تحقيق رسالة الكلية و اهدافها الاستراتيجية من خلال ضمان جودة الانشطة التعليمية و البحثية و المجتمعية .

15-  تقديم التقارير السنوية و الدراسة الذاتية للكلية .

16-  انشاء نظام معلومات متكامل لتقويم الاداء و ضمان الجودة بالكلية .

17-  وضع توصيف وظيفي ملائم للعاملين و القيادات الاكاديمية بالكلية .

18-  انشاء قاعدة بيانات و معلومات الكترونية لموارد الكلية البشرية و المادية

19- وضع خطط التدريب بالمشاركة مع وحدة التدريب بالكلية اللازمة لتنمية مهارات هيئة التدريس و العاملين و الهيئة المعاونة

20-  تهيئة و اعداد الكلية للاعتماد

21-  تقديم ادلة ارشادية و خدمات استشارية للأقسام العلمية و الادارات المختلفة بالكلية فيما يتعلق بالاعتماد و الجودة .

22- اجراء التحليل البيئي للكلية لتعزيز مواطن القوة بالكلية والعمل علي تحديد أوجه القصور ووضع خطط التحسين الملائمة لذلك

23-  تنفيذ الخطة الاستراتيجية للكلية فيما يخص كل معيار من دليل الاعتماد

24-  تعزيز منظومة الأنشطة البحثية باعتماد خطة بحثية متكاملة .

25-  تقديم الدعم الفني والمتابعة لتقويم الاداء ونظام ضمان الجودة بالكلية .

26-  رفع مستوى المشاركة المجتمعية للكلية مع مؤسسات وجمعيات وهيئات المجتمع المدني .

27-  إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة والاعتمـاد بهدف الحصول علي الاعتماد .

28-  المشاركة في اللقاءات العلمية و المؤتمرات المتعلقة بالجودة التي تعقد بالجهات الخارجية .

مادة(35): قيم الوحدة تضع الوحدة القيم التالية للعمل بها :

(1) العدالة : ممارسات عادلة لا تفرق بين طرف او آخر ولا تستثني احداً داخل منظومة الجودة

(2) الشفافية: ممارسات شفافة تتسم بالوضوح وعدم الغموض

(3) الشوري: التشاور و التوافق وعدم الانفراد بالراي

(4) الحرية: الحرية الاكاديمية و البحثية المسئولة  

مادة(36): مرجعية الوحدة

" تتمثل مرجعية الوحدة في المعايير الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد بمصر المرجعية الاولي لمحاور عمل الوحدة ويتخذ مجلس ادارة الوحدة التدابير اللازمة لضمان عمل الوحدة وممارسة كافة انشطة ضمان  الجودة من خلال هذه المرجعية "

 


الفصل الثالث: اختصاصات ومهام الوحدة العامة

مادة(37): الإشراف العام علي الاقسام الادارية والعملية فيما يختص بالأعمال المرتبطة بالجودة والاعتماد

مادة(38): اختصاصات ومهام الوحدة بالنسبة الي مجالس الاقسام "تمثل اختصاصات ومهام وحدة ضمان الجودة بالنسبة الي مجالس الاقسام تقديم تقارير التقييم والمراجعة الداخلية بهدف ضمان جودة أنشطة الكلية التعليمية والبحثية والعناصر المؤثرة فيها وتحسين مستوي أدائها. ويتضمن ذلك تحديد نقاط القصور والمعوقات والتعرف علي الممارسات الجيدة ووضع مقترحات للتحسين المستمر بهدف الحصول على الإعتماد ."

مادة(39): اختصاصات ومهام الوحدة بالنسبة الي مجالس الكلية "تمثل اختصاصات ومهام وحدة ضمان الجودة بالنسبة الي مجلس الكلية تقديم تقارير التقييم والمراجعة الداخلية بهدف ضمان جودة أنشطة الكلية التعليمية والبحثية والخدمية والعناصر المؤثرة فيها وتحسين مستوي آدائها. ويتضمن ذلك تحديد نقاط القصور والمعوقات والتعرف علي الممارسات الجيدة ووضع مقترحات للتحسين المستمر بهدف الحصول على الإعتماد ."

مادة(40): اختصاصات ومهام الوحدة بالنسبة الي وحدة إدارة المشروعات بالجامعة" تمثل اختصاصات ومهام وحدة ضمان الجودة و الإعتماد بالنسبة الي وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، كالآتي :

تستجيب الوحدة لما تطلبه وحدة ادارة المشروعات بالجامعة من تقارير ومعلومات

التنسيق مع وحدة المشروعات في المشروعات القائمة بالوحدة

مادة(41): اختصاصات ومهام الوحدة بالنسبة الي مركز ضمان الجودة بالجامعة " تمثل اختصاصات ومهام وحدة ضمان الجودة و الإعتماد بالنسبة الي مركز ضمان الجودة بالجامعة ، كالآتي :

-         تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي يرفع الي الاستاذ الدكتور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة

-         التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة في عقد الندوات وورش العمل

-    التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة في النشاطات الخاصة بتنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية

مادة(42): اختصاصات ومهام الوحدة بالنسبة الي وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي "تمثل اختصاصات ومهام وحدة ضمان الجودة و الإعتماد بالنسبة الي وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، الوحدة هي حلقة الوصل بين الكلية ووحدة ادارة المشروعات وايضاً تمثل الكلية عند التخاطب مع وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي ."

مادة(43): اختصاصات ومهام الوحدة بالنسبة الي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد "تمثل اختصاصات ومهام وحدة ضمان الجودة و الإعتماد بالنسبة الي الهيئة القومية لضمان الجودة و الاعتماد ، الوحدة هي حلقة الوصل بين الكلية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهي الجهة المانحة للإعتماد بالنسبة للكلية و تقديم كافة التقارير و الممارسات التطبيقية المطلوبة وطلب الزيارات الخارجية منها ."

مادة(44): تقوم الكلية بالتعاون مع مركز الجودة بالجامعة بوضع آليات إنشاء نظام ضمان جودة داخلي بالكلية واعتمادها من مجلس الكلية .

مادة(45): تقوم الكلية بتقييم احتياجات الأنشطة المختلفة بالكلية والعمل على تنمية وتأهيل الموارد البشرية لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة .

مادة(46): تضع الوحدة مع ادارة الكلية نظام يضمن استمرارية وفاعلية الأنظمة والسياسات المتبعة .

مادة(47): تقوم الوحدة بالتواصل والتفاعل مع كافة الجهات المعنية بقضايا تقييم الأداء وضمـان الجودة من خلال ادارة الكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة0

مادة(48): تقوم الوحدة بتكوين اللجان وفرق العمل اللازمة لدراسة القضايا المرتبطة بالجودة والإعتماد ووضع الخطط المناسبة لتحسين الجودة علي مستوي الكلية (اقسامها العلمية والادارية)

مادة(49): تطبيق استراتيجية الجامعة فيما يختص بالجودة – علي مستوي الكلية – والتي تشمل الرسالة والرؤية والغايات والاهداف, وكذا التوجيهات الصادرة عن مركز ضمان الجودة بالجامعة بهذا الخصوص .

مادة(50): تقوم الوحدة بالتنسيق بين مراكز التطوير التالية : مركز تطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات – مركز ضمان الجودة والاعتماد – مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لتحقيق كفاءة وفاعلية تكامل الاداء في تنفيذ مشروعات التطوير التي تقوم المراكز علي تنفيذها .

مادة(51): تقوم الوحدة بالمساهمة في تشكيل مجموعات عمل استشارية وتنفيذية من الخبرات المتميزة للمشاركة في مشروعات التطوير .

 


الفصل الرابع: منهجية و خطة عمل الوحدة ضمان الجودة

مادة(52): منهجية عمل الوحدة : تقوم منهجية عمل وحدة ضمان الجودة على الخطوات الاربعة (التخطيط – التنفيذية – المراجعة – التحسين) علي مستوي كافة الانشطة التي تقوم بها الوحدة في ضوء اهدافها ومرجعتيها وقيمها ورسالتها ورؤيتها .

مادة(53): خطة عمل الوحدة: تقوم خطة عمل وحدة ضمان الجودة على الآتي :                       

-    اعداد التقرير السنوي للكلية

-    اعداد الدراسة الذاتية للكلية

-    وضع برنامج زمنى لإتمام الأنشطة والمهام المنوطة بها, مع تحديد المسؤوليات ومصادر التمويل

-    تقديم الدعم الفني للإقسام المختلفة بالكلية

-    عمل المراجعة الداخلية للبرامج المختلفة ومتابعة الخطة البحثية و انشطة الاقسام المختلفة والتقويم المستمر لإداء الكلية التي اعتمدتها الكلية للتحسين المستمر .

-    تفعيل نظام التقويم المستمر لإداء الكلية

-    تنفيذ مشاريع ضمان الجودة المقدمة من وحدة ادارة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات

-    تنمية مهارات الموارد البشرية بالكلية

-    العمل علي تأهيل الكلية لإعتماد

-    اصدار نشرات التوعية بمفهوم الجودة والاعتماد

 


الفصل الخامس: الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة

مادة(54): ينشأ لوحدة ضمان الجودة والاعتماد مجلس ادارة من تاريخ صدور القرار بتأسيس الوحدة وهو الهيئة القيادية العليا لوحدة الجودة بالكلية

مادة(55):يكون تشكيل مجلس ادارة الوحدة من

(1)       ا.د/ عميد الكلية                                                   رئيسا لمجلس الادارة

(2)       أ.د/ وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم

(3)       أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

(4)       أ.د/ وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

(5)       مدير الوحدة

(6)       نائب مدير الوحدة

(7)       عضوان من اعضاء هيئة التدريس المهتمين بقضايا الجودة

(8)       منسق من اللجان الاساسية

(9)       منسق من اللجان الفرعية

(10)  المسئول المالي للوحدة

مادة(56): ينشا لوحدة ضمان الجودة لجنة للتدريب من تاريخ صدور القرار بتأسيس الوحدة و يتم تشكيلها و اعتماد هذا التشكيل من مجلس الكلية

مادة(57):  ينشأ لوحدة ضمان الجودة اللجان التالية: لجنة نظم المعلومات والاستبيانات والاحصاء و لجنة الاعلام و النشر والتوثيق و لجنة الشئون الادارية والمالية و لجنة الدراسة الذاتية و التقرير السنوي و لجنة التقويم المؤسسي و التعليمي و لجنة المقررات و البرامج و لجنة التخطيط الاستراتيجي من تاريخ صدور القرار بتأسيس الوحدة و يتم تشكيل كل منها بمعرفة مجلس ادارة الوحدة

مادة(58): يشرف السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية علي اللجان الفرعية التالية بصفة عمله: لجنة التخطيط الاستراتيجي – لجنة الهيكل التنظيمي والجهاز الاداري – لجنة القيادة والحوكمة  ولجنة شئون اعضاء هيئة التدريس

مادة(59): يشرف السيد الاستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الطلاب علي اللجان الفرعية التالية بصفة عمله: لجنة شئون الطلاب والخريجين – لجنة البرامج التعليمية والمعايير الاكاديمية – لجنة تحسين فرص التعليم والتعلم .

مادة(60): يشرف السيد الاستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا علي اللجان الفرعية التالية بصفة عمله: لجنة البحث العلمي –– لجنة الدراسات العليا والمصداقية والاخلاقيات .

مادة(61): يشرف السيد الاستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة والمجتمع علي اللجان الفرعية التالية بصفة عمله: لجنة خدمة المجتمع – لجنة تنمية الموارد .

 


الفصل السادس:   اختصاصات ومهام مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة

مادة(62): يتولى مجلس إدارة الوحدة إقرار السياسات وبرامج ونظم العمل التي تحقق أغراض الوحدة في ضوء إستراتيجية الجودة بالكلية والجامعة، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة .

مادة(63): يكون علي مجلس الادارة وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد الإختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين به .

مادة(64): يكون علي مجلس الادارة إقرار نظم التفاعل و الخطط التي تكـفل حسن التعاون مع الجهات ذات العلاقة بأنشطة تطوير التعليم العالي ، ونظم ضمان الجودة والإعتماد .

مادة(65): النظر في التقارير المقدمة بواسطة مدير الوحدة حول سير العمل بالوحدة،  وكذلك التقارير الخاصة بالأقسام المختلفة للكلية .

مادة(66): لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شان مالم ينص علي دخوله منها في اختصاص مجلس او مجالس اعلي

مادة(67): لا تنفذ قرارات مجلس الادارة فيما يحتاج قرار من رئيس الجامعة الا بصدور هذا القرار, وإذا لم يصدر منه القرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الي مكتبه تكون نافذة

مادة(68): يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة،  ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ( النصف زائد واحد)، ويتم إثبات وقائع كل جلسة بتحرير محضر الجلسة واعتماده من رئيس مجلس الإدارة وامين سر المجلس، والاحتفاظ به في سجل خاص . ويرفع محضر الجلسة للعرض على مجلس الكلية .

مادة(69): دراسة خطط العمل التنفيذية السنوية المقدمة من المدير التنفيذي للوحدة والمنبثقة من إستراتيجية الجودة بالكلية، تمهيداً للموافقة عليها وتوفير الإمكانيات اللازمة للتنفيـذ .

مادة(70): الاقرار والموافقة علي برامج و خطط واستراتيجيات الوحدة التي تساعد علي تحقيق اهداف ومعايير الجودة بالكلية

مادة(71): تفويض مدير الوحدة في بعض الاختصاصات التي لها صفة الاستعجال والتي يحددها مجلس الادارة

مادة(72): يقوم مجلس الادارة بالوحدة بتشكيل اللجان المختلفة بالوحدة .

مادة(73): تؤخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس

مادة(74): تسقط عضوية مجلس الادارة عن العضو الذي يتخلف عن حضور جلستين متواليتين من جلسات مجلس الادارة ويسجل ذلك في سجل خاص يوقع عليه مدير الوحدة ويرفع الي عميد الكلية لعرضه علي مجلس الكلية .

مادة(75): اقرار برامج وجوائز تشجيعية لتحفيز ومكافئة الاعضاء المتميزين باللجان في تطبيق نظم وبرامج الجودة بالكلية

مادة(76): لمجلس الادارة بالوحدة الحق بتكليف من يقوم بعمل مدير الوحدة او النائب او منسقي اللجان او الاعضاء في حالة إخلالهم بواجباتهم بإجماع ثلثي اعضاء المجلس .

مادة(77): يقوم مجلس الادارة بالوحدة بإفرار الميزانية السنوية والحساب الختامي

مادة(78): تبدأ الدورة السنوية للمجلس في الاول من يوليو كل عام وتنتهي في آخر شهر يونية من العام التالي

مادة(79): يجوز للمجلس عقد اجتماع طارئ لبحث الامور الطارئة وذلك بناء علي طلب رئيس مجلس الادارة او المدير التنفيذي للوحدة ولا يجوز النظر في غير الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال الطارئ

مادة(80): اقتراح قبول الهبات والمنح والمعونات المقدمة للوحدة ورفعها الي مجلس الكلية .

مادة(81): النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفيذ مشاريع ضمان الجودة بالكلية، بناء على التقارير المرفوعة من قبل مدير الوحدة، والعمل على حلها بما لا يتعارض مع القواعد واللوائح المالية والإدارية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات .

مادة(82): الموافقة على الدعوة إلى عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والتي تجرى بالتعاون مع الجهات الخارجية الأخرى .

مادة(83): اعتماد الأجور والمكافآت والحوافز للفنيين والإداريين العاملين بالوحدة في ضوء اللوائح التي يقرها المجلس، بناءً على إقتراح مدير الوحدة .

مادة(84):وضع الهيكل التنظيمي والاداري للوحدة فيما يتعلق بمهام الوحدة بهدف تحقيق رسالتها واهدافها وتوثيقها من مجلس الكلية

مادة(85):يقوم مجلس الادارة برفع المقترحات التي من شأنها الإسهام في رفع مستوي الاداء العلمي والمهني في مختلف الاقسام الإدارية والعلمية الي مجلس الكلية

 


الفصل السابع:  اختصاصات ومهام رئيس مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة

مادة(86): تكون مدة رئيس مجلس ادارة الوحدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة(87): يشرف رئيس مجلس الادارة علي الشئون الادارية والمالية للوحدة وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها

مادة(88): يقدم تقرير الي رئيس الجامعة عن انشطة الوحدة وما تم انجازه في مشروعات التطوير والجودة بالكلية

مادة(89): يشرف رئيس مجلس الادارة علي خطة الوحدة في مجال الجودة والتأهيل الكلية للإعتماد

مادة(90):يعتبر رئيس مجلس الادارة متنحياً عن رئاسة المجلس في الحالات التالية :

(1)    انتهاء مدة خدمته (بلوغ سن المعاش – انتهاء فترة العمادة)

(2)    عند التعيين في منصب اعلي

مادة(91): يدعو رئيس مجلس الادارة الي مؤتمر كل عام لمؤتمر لنشر ثقافة الجودة والاعتماد في الكلية

مادة(92):يقوم رئيس المجلس بالتوقيع الشيكات المالية او مدير الوحدة كتوقيع اول وامين عام الكلية كتوقيع ثاني و بإصدار اوامر الصرف وممارسة المهام المالية طبقاً لأحكام اللائحة المالية

مادة(93):يقوم رئيس المجلس بالتوقيع علي جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس

 


الفصل الثامن:  اختصاصات ومهام مدير وحدة ضمان الجودة

مادة (94):يقوم مدير الوحدة بواجباته وانجاز اختصاصاته الوظيفية بدعم من السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية

مادة (95):مدير الوحدة هو المنسق بين ادارة الكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة

مادة (96):اقتراح السياسة العامة لتوكيد الجودة بالكلية، ووضع الخطط التنفيذية لمهام و أنشطة الوحدة إعمالا لاستراتيجية الكلية في ضوء متطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة في التعليم العالي .

مادة(97):يقوم مدير الوحدة باقتراح تشكيل اللجان والتوجيه والإشراف على العاملين بالوحدة وتسيير العمل الإداري و الفني اليومي بالوحدة .

مادة(98):يقوم مدير الوحدة بالاتصال بالأقسام العلمية والإدارية من خلال إدارة الكلية لتسيير العمل التنفيذي وكذلك كافة الصلاحيات اللازمة .

مادة(99):يقوم مدير الوحدة بتمثيل الوحدة في الاجتماعات التي يدعى لها كالاجتماعات الدورية لمديري الوحدات بمركز ضمان الجودة والهيئات ذات الصلة وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة ضمان الجودة .

مادة(100):العمل على تطوير الأداء بالوحدة بشكل دائم و مستمر للوفاء بمتطلبات الجودة و الأنشطة الخاصة بذلك من خلال متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اهداف الوحدة .

مادة(101):إعداد مقترح الميزانية السنوية للوحدة ورفعها إلى عميد الكلية بعد عرضها على مجلس الإدارة .

مادة(102):اقتراح تعيين أو تعديل  أعضاء فريق اللجان التابعة للوحدة طبقا لتقارير الاداء الشهرية .

مادة(103):إبرام بروتوكولات التعاون العلمي في مجال تقويم الأداء و ضمان الجودة مع الهيئات و مؤسسات التعليم العالي في الداخل و الخارج، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الإدارة و الموافقة عليها من قبل العميد .

مادة(104): أعداد التقارير المطلوبة من قبل الجامعة، واللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد ووحدة المشروعات .

مادة(105): يقوم مدير الوحدة باقتراح المكافآت عن الاعمال التي تؤدي للوحدة واعتماد ذلك من رئيس مجلس الادارة

مادة(106): حضور جلسات مجلس الكلية بدعوة من السيد عميد الكلية لعرض التقارير الشهرية لأنشطة وانجازات وحدة ضمان الجودة .

مادة(107):يقوم مدير الوحدة بتقديم تقارير دورية لمجلس الادارة عن تطور العمل بالوحدة وفقاً للمهام المنوطة بها والمشاكل التي تعوق القيام بالمهام من خلال الاجتماع مع النائب و منسقي اللجان مرة كل شهر .

مادة(108):اقتراح انتداب العاملين بالكلية للوحدة واقتراح توقيع العقوبات علي المخالفات التي تصدر منهم الي عميد الكلية في ضوء قوانين الجامعات والعمل .

 


الفصل التاسع:  اختصاصات ومهام نائب مدير الوحدة ضمان الجودة

مادة (109): يقوم نائب مدير الوحدة بواجباته وانجاز اختصاصاته الوظيفية بدعم من السيد الاستاذ الدكتور مدير الوحدة

مادة (110): نائب مدير الوحدة هو المنسق بين العاملين بالوحدة و ادارة الكلية

مادة (111): اقتراح السياسة العامة لتوكيد الجودة بالكلية، والخطط التنفيذية لمهام و أنشطة الوحدة إعمالا لاستراتيجية الكلية في ضوء متطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة في التعليم العالي للعرض علي مدير الوحدة .

مادة(112): يقوم نائب مدير الوحدة بمتابعة إنجاز الأعمال اوالتأكد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة، والتنسيق بين العاملين بالوحدة .

مادة(113): يقوم نائب مدير الوحدة بتمثيل مدير الوحدة (في حالة غيابة او تفويضه بذلك) في الاجتماعات التي يدعى لها او احدي اختصاصاته وذلك بناء علي تفويض مدير الوحدة ماعدا الاجراءات المالية .

مادة(114): يقوم النائب بدور امين سر مجلس الادارة


الفصل العاشر : النظام المالي

مادة(116):وحدة ضمان الجودة بالكلية هي كيان معتمد يتبع مباشرة عميد الكلية شأنه شأن الادارات المختلفة داخل الكلية وبالتالي يكون للوحدة ميزانية سنوية تخصص من الميزانية التي تخصصها الجامعة للكلية على أن تعتمد من  إدارة الكلية وذلك للقيام بمهامها والصرف على أنشطة المتابعة والتقييم والتوعية وورش العمل واعداد المطبوعات الازمة .

مادة(17):ينشأ لوحدة الجودة صندوق خاص بالكلية لصرف علي انشطة الجودة بالكلية وتكون مصادر تمويله هي

(1)    تخصيص 10% من حساب الصناديق الخاصة بالكلية

(2)    تخصيص 7.5% من رسوم المصروفات الدراسة

(3)    تخصيص 7.5% من رسوم الدراسات العليا

(4)    تخصيص 2.5% من ميزانية المشروعات (مساهمة الجامعة )

(5)    تخصيص 2.5% من ميزانية الجامعة لصناديق الخاصة

(6)    الهبات او التبرعات

(7)    فوائد الودائع لدي البنوك ان وجدت

(8)    حصيلة بيع المطبوعات وغيرها من المواد التدريبية

(9)    اخري

ويجوز بناء علي طلب مجلس الادارة وموافقة رئيس الجامعة تجنيب المبالغ الفائضة لدي الوحدة او جزء منها كوديعة يتم استخدام عائدها لمواجهة جزء من النفقات الجارية للوحدة ويتعين اتباع ذات الإجراءات إذا استدعي الوضع المالي للوحدة تحويل الوديعة الي حساب جاري .

مادة(118): تتوافق السنة المالية للوحدة مع السنة المالية للجامعة، بحيث تبدأ في اول يوليو من كل عام وتنتهي في اخر يونيه من العام التالي .

مادة(119): يقوم المسئول المالي للوحدة بإعداد مركز الوحدة المالي والحساب الختامي خلال ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية لعرضها علي مجلس الإدارة .

مادة(120): تخضع جميع التقارير المالية لمراجعة الأجهزة المختصة من الكلية أو خارجها .

مادة(121): يجوز قبول التبرعات والهبات المقدمة من أفراد أو هيئات والتي يوافق عليها مجلس الادارة ومجلس الكلية والجامعة. أيضا تضم أي موارد أخري ناتجة عن نشاط الوحــــدة للميزانية

مادة(122): الإشراف علي القواعـد المالية المنظمة لعمل الوحدة من خلال محاسب الوحدة وبما يتفق مع القوانين العامة للجامعة في هذا الشأن .

مادة(123): لمجلس الإدارة تحديد قيمة بدل حضور الجلسات للأعضاء .

مادة(124): لمجلس الإدارة تحديد قيمة المكافأة الشهرية للمدير التنفيذي للوحدة والعاملين الإداريين بها .

مادة(125): لمجلس الإدارة بناء على إقتراح المدير التنفيذي للوحدة توزيع مكافأة تشجيعية للعاملين بالوحدة نظير الجهود غير العادية التي تدعم رسالة الوحدة

مادة(126):يحصل السادة رؤساء اللجان واعضاء الوحدة ومعاونيهم ممن ساهموا في انشطة الجودة علي مكافأة شهرية عن المهام التي انجزوها او شاركوا في انجازها بنجاح تقدر حسب صعوبة المهمة والكادر العلمي او الوظيفي والمدة التي استغرقتها المهمة تصرف من ميزانية المشروع المخصصة لذلك حتي انتهائه ما دام التدفق المالي للمشروع مستمراً .

مادة(127): عند انتهاء المشروع تصرف المكافآت لجميع السادة اعضاء الوحدة ومعاونيهم بما فيهم رئيس الوحدة عن استمرارهم في انشطة الجودة من الصندوق الجودة بالكلية .

مادة(128): تخضع أعمال الوحدة لرقابة الأجهزة المختصة بالجامعة والجهاز المركزي للمحاسبات .

مادة(129): يفتح للوحدة حساب خاص في البنك الذي يختاره مجلس الادارة من بين البنوك المعتمدة، ولا يجوز الصرف منه الا في النواحي التي تتفق واغراض الوحدة .

مادة(130): يكون الصرف من اموال الوحدة المودعة بالبنك المعتمد بموجب شيكات موقعاً عليها من مدير الوحدة توقيع اول والمسئول المالي توقيع ثاني

مادة(131): تحتفظ الوحدة بمواردها من النقد الاجنبي – ان وجدت – في حساب خاص بالبنك المعتمد وتخصص هذه الحصيلة لأغراض عمل الوحدة .

مادة(132):تشمل نفقات الوحدة ما يلي :

-    الاجور والمكافئات والحوافز وما في حكمها التي تصرف للعاملين بالوحدة وللذين يؤدون خدمات تتعلق كل بمجال عمله

-    نفقات عمليات المتابعة والتقييم وفقا لواجبات الوحدة

-    نفقات الندوات العلمية وحلقات التوعية وورش العمل الخاصة بضمان الجودة والمؤتمرات ذات الصلة .

-    المصروفات الجارية المختلفة

-    الاجهزة والادوات اللازمة لتنفيذ العمل بالوحدة

 


الفصل الحادي عشر: الموازنة والرقابة علي تنفيذها

مادة(133):     تشمل الموازنة التقديرية للوحدة جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية التالية علي ان يفرد لكل نوع من انواع الموارد واوجه الإنفاق منها قسم خاص به, ويعد المسئول المالي للوحدة مشروع الموازنة لعرضها علي مجلس الادارة .

مادة(134): تتضمن أوجه الانفاق ما يلي

(1)   الاجور والمكافئات .

(2)   نفقات الدراسات والابحاث والانشطة العلمية والتي يمكن ترويجها بمقابل بناء علي دراسة جدوي مسبقة لها .

(3)   نفقات الندوات العلمية والدوريات العلمية والحلقات البحثية والمؤتمرات العلمية والمعارض .

(4)   النفقات الجارية الأخرى

(5) نفقات التوسعات والتجهيزات والتأثيث والصيانة والتجديدات بالمركز ويجب تبويب وتصنيف هذه النفقات وفقا للقواعد المالية المعتمدة ويتم الصرف عليها بناء علي الموازنة رأسمالية تحدد أوجه استخدامها ومصادر تمويل هذه الاستخدامات .  

مادة( 135): تعد الوحدة الدفاتر و السجلات والاستمارات والمستندات اللازمة التي تتفق وطبيعة عملها بشرط ان تؤدي الي احكام الرقابة الداخلية السليمة علي اجراءات التحصيل والصرف .

مادة(136): توقع الشيكات من رئيس مجلس الادارة او مدير المركز (توقيع اول) والمسئول المالي للمركز(توقيع ثاني).

مادة(137): يحب ان يرفق بالشيك عند تقديمه للتوقيع جميع المستندات المؤيدة لعملية الصرف بعد التوقيع عليها بما يفيد مراجعتها من مدير الوحدة ومن المسئول المالي .

مادة(138): تخضع جميع صرفيات الوحدة للضرائب ورسوم الدمغة بأنواعها طبقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتم توريدها للجهات المختصة حسب ما تنص علية تلك القوانين .

مادة(139): لا تصرف المبالغ المضافة للإيرادات والمحصلة دون وجه حق لأصحابها الإ بترخيص من مدير الوحدة ومقابل مستندات مؤيدة لها .

 


الفصل الثاني عشر:  السلف المستديمة والمؤقتة

مادة(140):يجوز لمجلس الإدارة تخصيص سلفة مستديمة لا تزيد عن مبلغ آلفان جنيه ،  وتكون في عهدة محاسب الوحدة ، ويصرف منها على النفقات النثرية المختلفة ،  مع مراعاة ألاَّ تستخدم أموال السلفة المستديمة في أغراض صرف المكافآت أو الأجور و ما في حكمها ، ويتم إستعاضة هذه السلفة قرب نفادها ، علي أن ترد المبالغ المتبقية بدون صرف في نهاية السنة المالية .

مادة(141):يتم استعاضة السلفة المستديمة عند قرب نفادها مع ضرورة تسويتها قبل نهاية العام المالي في 30 يونيو من كل عام .

مادة(142):يجوز لمدير المركز الترخيص بسلفة مؤقتة لا تزيد علي مبلغ (5000) خمسة الف جنيها في الاحوال التي يتعذر فيها الصرف بالطريقة العادية وبشرط ان تكون محددة الغرض وما يزيد عن ذلك بترخيص من السيد رئيس مجلس الادارة علي ان يتم تسويتها في حدود شهرين من تاريخ صرفها او نهاية السنة المالية ايهما اقرب وترد المبالغ الباقية في هذا التاريخ .

مادة(143):لا يجوز صرف سلفة مؤقتة لغرض او لشخص سبق له صرف سلفة الا إذا تمت تسوية السلفة الاولي .

 


الفصل الثالث عشر: المشتريات

مادة(144):يكون شراء جميع احتياجات الوحدة عن طريق الامر المباشر او الممارسة او المناقصة بموافقة أ.د/ عميد الكلية طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة 1998 وتكون سلطات الاعتماد وفقا لأحكام المادة (250) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

مادة(145):يتم فحص جميع المشتريات الواردة للوحدة بواسطة لجان تشك لهذا الغرض بقرار من مدير الوحدة ويجوز عند الضرورة قبول الاصناف والادوات والمهمات التي تقل قيمة كل صنف منها عن (300) فقط ثلاثمائة جنيه دون فحص لجنة الفحص بشرط إقرار المسئول الفني والمسئول عن المخازن بانها مطابقة للمواصفات المطلوبة والعينات المعتمدة ومطابقة من حيث النوع والغرض المطلوبة لأجله .

مادة(146):يجوز لظروف خاصة التامين علي المشتريات ويكون الترخيص في ذلك من عميد الكلية بناء علي اقتراح مجلس ادارة الوحدة .

مادة(147): للوحدة شراء الكتب والمجلات والدوريات وغيرها من المصنفات الجودة دون مناقصة او ممارسة بترخيص من مدير الوحدة في حدود(3000) فقط ثلاثة آلاف جنيه ومن رئيس مجلس الإدارة في حدود (5000) خمسة آلاف جنيه ولمجلس الإدارة تجاوز تلك الحدود حسبما يراه ملائماً لنشاط الوحدة .

مادة(148): جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والمهمات التي تشتري من حساب الوحـدة، أو المعارة أو المهداة إليها من الجامعة أو أي جهة أخري يتبع في شأنها القواعد والإجراءات المخزنية المقررة وفقا للائحة المخازن الحكومية .

مادة(149): تفتح دفاتر للإضافة أو الصرف ويتم القيد طبقا للائحة المخازن ويخصص مكان كمخزن مستقل لمهمات ومتعلقات الوحدة بمخازن الإدارة العامة للكليـــة .

مادة(150): لا يجوز صرف الأصناف من المخازن إلا باعتماد المدير التنفيذي للوحــدة أو من يفوضــه .

مادة(151): تستخدم مخازن الوحدة نماذج الدفاتر والاستمارات الحكومية، وتمسك بإدارة الوحدة مجموعة الدفاتر المخزنية .

مادة(152): تخضع مخازن الوحدة للمراجعة والجرد الدوري المفاجئ، ويكون الجرد شاملا لمحتوياته وجميع المستندات به ، ويتم الجرد مرة وفقا لما تقصي به لائحـة المخازن واللوائح المالية المعمول بها في هذا الشأن .

مادة(153): يتم حفظ المستندات المالية لمدة خمسة أعوام مالية، وتحفظ جميع الدفاتــر والسجلات لمدة خمسة عشر عاما عدا دفاتر العهدة التي يتم تجديدها .

مادة(154): يتم فحص جميع المشتريات الواردة للوحدة بواسطة لجان تشكل لهذا الغـرض بقـرار من المدير التنفيذي للوحدة ، ويجوز عند الضرورة قبول المشتريـات التي تقل قيمتها عن خمسمائة جنيه دون أن تفحصها لجنة الفحص بشرط إقرار المسئول الفني والمسئول عن المخازن بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة والعينات المعتمدة، ومطابقة من حيث النوع والغرض المطلوب لأجله .

 


الفصل الرابع عشر:  المكافآت والحوافز

مادة(155): يحدد مدير الوحدة المكافآت التي تصرف عن البرامج التدريبية لفريق العمل وذلك في حدود (50% من ايرادات البرنامج التدريبي الواحد) وتعتبر تلك المكافآت من تكاليف التشغيل .

مادة(156): لمدير الوحدة تحديد مكافآت إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية علي الا يجاوز 5% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد .

مادة(157):لمدير الوحدة تحديد مهام ومسئولية المشرفين علي برامج التدريب وتحديد مكافآتهم علي الا تجاوز 2% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد .

مادة(158):لمجلس الادارة في كل حالة علي حدة وبناء علي طلب مدير الوحدة مقابل ترويج لا يتجاوز 2% من الايراد الصافي .

مادة(159):تتم الدراسات الاستشارية التي يقوم بها المركز علي النحو التالي: يوزع الايراد الكلي للدراسة الاستشارية كما يلي :

(1)   مقابل ترويح بحد اقصي 2% من حصة الوحدة بناء علي طلب مدير الوحدة وموافقة مجلس الادارة .

(2) مقابل فريق الدراسة والتكاليف بحد اقصي 60% من الايراد الفعلي للعملية الواحدة طبقاً للإنجاز الفعلي بناء علي طلب مدير الوحدة وموافقة مجلس الإدارة و لا تدخل هذه النسبة في النسبة المحددة للأجور والمكافآت .

(1)   حصة الوحدة  ويجب الا تقل عن 38% من ايرادات العملية الاستشارية الواحدة بعد خصم مقابل الترويح .

(3)   يقوم مدير الوحدة بإتمام إجراءات التعاقد مع الجهة والافراد طالبي الدراسة

مادة(160):يجوز لمجلس الإدارة بناء علي اقتراح مدير الوحدة تقدير مكافآت تشجيعية للعاملين بالمركز ممن يقدمون خدمات مميزة واقتراحات واعمال ابتكارية تساعد علي تحسين مستوي الاداء او توفير النفقات كما يجوز تقدير مكافآت عامة لرئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة ومدير الوحدة الذين يقدمون خدمات بالوحدة او الجامعة عند عرض المركز المالي والحساب الختامي .

مادة(161):يصرف لمدير الوحدة مكافاة شهرية بنسبة 100% من المرتب الاساسي من ميزانية الوحدة نظير عمله .

مادة(162): يمنح لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة مقابل حضور كل جلسة من جلسات مجلس الادارة بحد اقصي (250) فقط مائتين وخمسون جنية ويمنح كل عضو من اعضاء اللجان التي يشكلها المجلس مقابل حضور كل جلسة من جلسات هذه اللجان بحد اقصي (150) فقط مائة وخمسون جنيه كما يمنح القائم بأعمال السكرتارية بمجلس الادارة او اللجان ان لم يكن عضواً بحد اقصي (100) فقط مائة جنية مقابل حضور كل جلسة .

            

الهيكل التنظيمي للوحدة